www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........

www.intkhabat.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.intkhabat.com

أول منتدى مصرى خاص بالانتخابات المصرية


مـــــــنــــــتــــــدى الانــــــتــــخـــــــابــــــات المـــصـــــريــــة 2011 يرحــــــــب بـــــكـــــم


احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب V10 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016 احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Gif_1016

    احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب

    الجنرال محمد عبد الباسط
    الجنرال محمد عبد الباسط
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 128
    نقاط : 6388
    السمعه : 3
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010
    الموقع : eljnral.forumegypt.net

    احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب Empty احكام مشتركة بين مجلسي الشوري والنواب

    مُساهمة من طرف الجنرال محمد عبد الباسط الخميس مارس 03, 2011 7:14 am



    أحكام مشتركة للمجلسين

    مادة (34)

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب . كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة.


    مادة (35)

    يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخلياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.

    مادة (36)

    يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة أو عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية أحد المجلسين . ويصبح محله شاغراً بقرار من المجلس المختص ، على أنه بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى لا يعتبر المحل شاغراً إلا إذا صدر أمر ملكي بذلك.

    مادة (37)

    لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

    ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، مالم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.

    مادة (38)

    يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ، بمجرد أختياره رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.

    مادة (39)

    لا يمنح أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.

    مادة (40)

    يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار . وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية.

    مادة (41)

    يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب وزير . وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً.

    مادة (42)

    يتقاضى كل من نائب رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار . وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

    مادة (43)

    يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

    وتبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

    مادة (44)

    يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، والأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

    والى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

    مادة (45)

    تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب ، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم ، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي ، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.

    مادة (46)

    يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

    مادة (47)

    يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة (48)

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 2:04 am