www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........

www.intkhabat.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.intkhabat.com

أول منتدى مصرى خاص بالانتخابات المصرية


مـــــــنــــــتــــــدى الانــــــتــــخـــــــابــــــات المـــصـــــريــــة 2011 يرحــــــــب بـــــكـــــم


قانون مجلس النواب المصرى  V10 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016 قانون مجلس النواب المصرى  Gif_1016

    قانون مجلس النواب المصرى

    الجنرال محمد عبد الباسط
    الجنرال محمد عبد الباسط
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 128
    نقاط : 6388
    السمعه : 3
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010
    الموقع : eljnral.forumegypt.net

    قانون مجلس النواب المصرى  Empty قانون مجلس النواب المصرى

    مُساهمة من طرف الجنرال محمد عبد الباسط الخميس مارس 03, 2011 7:12 am



    مجلس النواب المصرى

    الفصل الأول

    تكوين مجلس النواب ومدته

    مادة [8]

    يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

    مادة (9)

    يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.


    مادة (10)

    مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور . ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
    وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

    الفصل الثاني
    الترشيح لعضوية مجلس النواب

    مادة (11)

    مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب :

    ‌‌أ- أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
    ‌ب- أن يكون أسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
    ‌ج- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة.
    ‌د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
    هـ- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجباته العضوية.
    ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.


    مادة (12)

    يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك الى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها ، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول.

    ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغاً نقدياً – غير قابل للرد – مقداره مائتا دينار ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ الى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

    وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، وتُعطى عنها إيصالات.

    مادة (13)

    يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها ، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح.
    ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج أسمه ضمن المرشحين ، أو الاعتراض على إدراج أسم أي من المرشحين ، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف.

    وتصدر اللجنة قرارها في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً بالرفض ، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

    وتعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية ، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية

    مادة (14)

    للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.

    مادة (15)

    للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون كتابة ، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها.

    وتنشر وزارة العدل والشئون الإسلامية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.

    مادة (16)

    يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب إجازة بدون راتب – إذا لم يكن له رصيد كاف من الإجازات – ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.


    مادة (17)

    لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدماً من مناصبهم.

    مادة (18)

    يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن .

    مادة (19)

    إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها ، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان ، أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة الى إجراء الانتخاب في الدائرة.

    مادة (20)

    ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب . فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، فإن تساوى ثانيهما غيره في عدد الأصوات أشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على أكبر عدد من الأصوات ن فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية.

    وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز أسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة ، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع.

    مادة (21)

    لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.
    فإذا ثبت لهذه المحكمة- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته – صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.
    ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.

    الفصل الثالث
    الدعاية الانتخابية

    مادة (22)

    تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية :

    أ - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :

    الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

    احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

    الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير
    الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.

    الالتزام بعد إجراء الدعاية ا لانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة
    بها والهيئات والمؤسسات العامة.

    الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو
    بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
    ب - يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي
    مرشح.

    ج - يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات
    والمعاهد العلمية والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها
    والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.

    مادة (23)

    أ - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

    ب - للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

    ج - يحظر إلصاق إي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.

    د - يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

    هـ - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور و الرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.


    مادة (24)

    يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

    مادة (25)

    يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
    كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.

    مادة (26)

    على كافة وسائل الإعلام المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين.

    مادة (27)

    توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.


    الفصل الرابع

    انتهاء العضوية وخلو المحل

    مادة (28)

    تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية ، وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداّ لشروط العضوية عند الانتخاب.
    ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو بطلانها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

    مادة (29)

    يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها ، ويصبح مقعد النائب شاغراً من تاريخ ذلك القبول . ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.

    مادة (30)

    إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته ، لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو.

    وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

    وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.




    الفصل الخامس

    عقوبات

    مادة (31)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون.

    مادة (32)

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

    مادة (33)

    تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة اشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:43 am