الان نبذه عن مجلس الشورى وبدايته وشروط العضويه ومده العضويه وخصائص المجلس واهميته وعلاقته بالاحزاب السياسيه والصحافه المصريه
مجلس الشورى
حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 194،195 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .
- وتنص المادة 195 من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
بداية مجلس الشورى
الشورى أحد مبادئ الحكم فى الإسلام ، وقد شهدت مصر أكثر من تجربة للشورى فى تاريخها الحديث وقد كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء المجلس العالى الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما .. وبعد ذلك قام محمد على فى عام 1829 بإنشاء مجلس " المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً . وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .. وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة فى السنة لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية ، وأيضا الشكايات التى كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها .
وفى عام 1866 أنشأ الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب ، الذى يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر .. وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات .. وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات ، وجماعة الأعيان فى القاهرة والإسكندرية ودمياط أما رئيس المجلس فكان الخديوى يقوم بتعيينه ، ولقد كان هذا المجلس فى بدايته استشاريا ، ثم بدأت تتولد فى داخله اتجاهات المعارضة ، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبى فى الشئون المصرية .
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطانى ، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامى ، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا ، يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم .. أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثانى من بينهم .. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص فى حقه فى أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين . ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين ، وكان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين ، وعددهم 46 عضواً .. وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين ، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها .
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية .. وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم النظار أى الوزراء ، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين .. وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً .. أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً . وكانت مدة العضوية ست سنوات ..أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص فى وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أى قانون ، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأى ، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط ، من الثانى والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914 ، ولم تعقد أى اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية فى الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى 19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب . وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان ، مع إعطاء الملك حق الاعتراض .. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ ..كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا ، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة فى عدد السكان .. أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين . ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا .. ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين . وقد عقد المجلسان أول اجتماع لهما فى 15 مارس عام 1924 والسبب فى زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان .
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية .. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة .. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية ، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذى بدأ اجتماعاته فى الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله فى ذات يوم انعقاده .. وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط ، وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا .. وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى ظل دستور 23 صدر فى التاسع عشر من يوليو فى عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و89و155و157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التى تكون لها قوة القانون . ولكن هذا الأمر الملكى لم يلبث أن ألغى فى 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذى كان قائماً قبل صدور الأمر الملكى سالف الذكر .. وقد دعى البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادى عشر من يناير عام 1930.
وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1930فى عهد وزارة إسماعيل صدقى .. إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً ، بسبب تزايد الضغط الشعبى ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه .. وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ 150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بمائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا لأحكامه . وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 .. وقد جاء فى مقدمة الأمر الملكى : إن رغبة الأمة ظهرت جلية فى إعادة دستور 1923 . ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو1952..حيث أعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923 ، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذى تم إلغاؤه .
وفى العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التى تحددت بثلاث سنوات . وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد ، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956 .. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق عليه اسم : " مجلس الأمة " ، وتكون من350 عضوا .. واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958.. وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت .. وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصرى و200 عضو سورى.. وعقد أول جلساته فى الحادى والعشرين من يوليو 1960، واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام 1961.
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .. وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم .. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة ، وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية .. بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات فى بداية دور انعقاد مجلس الشعب فى 11نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب فى مصر . ثم جاءت مرحلة جديدة ففى التاسع عشر من إبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980.
مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى
مـادة 194 :
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .
مـادة 195 :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مـادة 196 :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مـادة 197 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .
مـادة 198 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مـادة 199 :
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
مـادة 200 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
مـادة 201 :
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
مـادة 202 :
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
مـادة 203 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه
تشكيل مجلس الشورى
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
والذى يستفاد من هذا النص :
أولا : أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً.
ثانياً : أنه يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية .
الدوائر الانتخابية :
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها "يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ... " وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 .
شروط العضوية فى مجلس الشورى
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين ، وقد حددت هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
ب - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
طريقة الانتخاب
ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله . وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه .
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.
مدة العضوية
طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :
1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات .
2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية .
مواد مجلس الشورى فى الدستور المصرى
قانون رقم 120 لسنة 1980
--------------------------
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
فى تكوين مجلس الشورى
( مادة 1 )
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
( مادة 2 )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
* معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 11 فى 16 مارس 1989 وبالقانون رقم 8 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر فى 7 مارس 1995 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر فى 15 أبريل 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 22 يونيه 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 (مكرر) الصادر فى 12 يوليو 2000
(1) ، (2) عدلت الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 ، 2 بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وأخيراً بالقانون رقم 13 لسنة 2000 والقرار بقانون 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 25 تابع الصادر فى 22 يونيه 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
( مادة 3 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
مجلس الشورى والاحزاب السياسية
حتى عام 1980 وقبل تعديل دستور 1971 كان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى الوحيد فى مصر .
ثم عدلت المادة الخامسة من الدستور بناء على الاستفتاء الذى أجرى فى مايو 1980 حيث أصبحت تنص على :
" يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب السياسية وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية . "
وقد نظم القانون رقم40 لسنة 1977 وتعديلاته الأحزاب السياسية فى مصر ، إذ تنص المادة الأولى منه على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى حق الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
وقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون الحزب السياسى بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
شروط تأسيس أو استمرار حزب سياسى :
-------------------------------------------
حددت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى وذلك على النحو التالى :
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى :
أولاً : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و 15 مايو 1971 .
3-الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى
والمكاسب الاشتراكية .
ثانياً : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ، أو على أساس طبقى أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعاً : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج ، وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
سادساً: عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند (أولاً) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ20 أبريل 1979.
سابعاً: ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيـامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأيـة طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .
ثامناً: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .
تاسعاً: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .
- شروط الانتماء لعضوية أى حزب سياسى :
تتناول المادة السادسة من قانون الأحزاب الشروط الواجبة للانتماء لحزب سياسى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه (1) .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
المجلس القومى لحقوق الانسان
- قانون رقم 94 لسنة 2003
بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2- تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6-التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8-الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
10-العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13-إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته
14-إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أومعلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .
( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2- لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4- لجنة الحقوق الثقافية .
5- لجنة الشئون التشريعية .
6- لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .
( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة الخامسة عشرة )
-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
-يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
-صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
( حسنى مبارك )
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
كرم الله الإنسان ، وخلقه فى أحسن تقويم ، ونفخ فيـه من روحه وأسجد له ملائكته ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وأفاضت الرسالات السماوية فى تقرير حقوقه ، وصون كرامته ، كآدمى أيا كان جنسه أو أصله أو لغته أو لونه أو عقيدته ، وبلغت حقوق الإنسان مبلغ الضرورات والحتميات من أجل صلاح حال الفرد والمجتمع .
قال تعالى : " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" .
وامتثالاً لما أوصت به الرسالات السماوية من تكريم الإنسان واحترام حقوقه وحرياته ...
واستلهاماً لتاريخ شعبنا ، وحضارته القائمة منذ فجر التاريخ على هذه الأرض الخالدة ...
وإدراكاً وعرفاناً بفضائل الحرية والمساواة ، والتعاطف والإخاء ، والتسامح والاعتدال ، وتحريم الظلم ورفض البغى .. والاستمساك بالحق والعدل وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ...
واتساقاً مع أحكام الدستور الذى سجل تلك الحقوق والحريات وفرض ضماناتها ، واعتبر فى المادة 57 منه – العدوان عليها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، فلا يتحرر مرتكبها من مسئوليته التى لا يمحوها زمن أيا كان مداه ، والذى أورد فى وثيقة إعلانه أن : "كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن ، وقوته، وهيبته ، وأن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى ، وأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة ".
وتواكباً مع ما درجت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من تطبيقات متوالية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ، من خلال رقابتها القضائية على دستورية القوانين ، ومـا أرسته ورسخته من معان سامية ، وقيم رفيعة تتضمنها النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات ، وما أكدته هذه المحكمة من أنه " لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً ، تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها ، وألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ".
وفى ضوء ما تدعو إليه المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 1993 ، وما أكد عليه المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فى السنة ذاتها من أهمية الـدور البنّاء الذى تؤديه مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ، وما دعا إليه هذا المؤتمر من تقوية هـذه الهيئات ، وما اقترحه الاجتماع الدولى فى باريس سنة 1991 من عناصر أو معايير للأداء الفعال للمؤسسات الوطنية المشار إليها ، وأهم هذه المعايير الاستقلال التنفيذى والمالى لتلك المؤسسات ، وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها على نحو كاف ، وتيسير الوصول إليها والعلم بها ، وتوفير الكفاءة التنفيذية لها من حيث الموارد والهيكل الوظيفى المعاون ، وضمان التعاون بينها وبين الأجهزة الحكومية وغيرها .
فقد أعد مشروع هذا القانون فى ضوء ما تقدم كله، وتحقيقاً له ، دفعاً لمسيرتنا الديمقراطية ، وإرساء للشرعية الدستورية ، وانطلاقاً من حرص مصر الدائم على مسايرة أحدث التطورات العالمية فى مجال ترسيخ وتنمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان وهو يحتل مكانة رفيعة فى فكرها وسياستها ، بحكم حضارتها وتاريخها العريق ، المعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
ويستهدف هذا المشروع إنشاء مجلس قومى لحقوق الإنسان ، ابتغاء تعزيز وتنمية حماية هـذه الحقوق ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، على أن يتبع هذا المجلس الجديد مجلس الشورى ، استهداءً بما ورد فى المادة 194 من الدستور ، التى جعلت من اختصاصات مجلس الشورى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات ، والواجبات العامة .
ويقرر المشروع للمجلس الشخصية الاعتبارية ، وينص على تمتعه بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته (المادة الأولى) .
ومما يكفل مزيداً من الاستقلال والحياد المنشودين للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تشكيله يكون من رئيس وعشرين عضواً جميعهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، وأن تشكيله يصدر بقرار من مجلس الشورى ، لمدة ثلاثة سنوات (المادة الثانية) .
ومما يعزز استقلال المجلس ما أوجبه المشروع من تزويده بالعاملين المؤهلين والخبراء والمتخصصين ومن يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته (المادة الخامسة) وما نص عليه المشروع من أن تكون للمجلس موازنة مستقلة ، وحساب خاص لموارده – فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى – يرحل ما قد يفيض منه فى أية سنة مالية إلى موازنته للسنة التالية (المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة) .
وقد حدد المشروع فى المادة الأولى منه أهداف المجلس على نحو ما تقدم ، ثم بين فى المادة الثالثة منه صلاحياته واختصاصاته ومن أهمها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة ، وتلقى الشكاوى من المواطنين والهيئات فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها ، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ، مساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية وكذلك متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به ، والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن ، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن ، والإسهام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف ، وعقد المؤتمرات والندوات ، وتقديم المقترحات وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ، وإصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى (المادة الثالثة) .
وأوجب المشروع على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص ، وأجاز المشروع للمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات (المادة الرابعة) .
ونظمت أحكام المشروع دعوة المجلس للاجتماع كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ووضعت نظام التصويت فيه وحق رئيسه فى أنه يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة (المادة السادسة) .
ونص المشروع على أن لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وأن له دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك (المادة السابعة) .
وأوجب المشروع إنشاء لجان دائمة ، من أعضاء المجلس ، لممارسة اختصاصاته ، ذكر منها لجاناً للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاجتماعية ، وللحقوق الاقتصادية ، وللحقوق الثقافية ، وللشئون التشريعية ، وللعلاقات الدولية ، ثم أجاز للمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه كذلك ، بقرار يصدر بالأغلبية ثلثى الأعضاء (المادة الثامنة) .
ونص المشروع على أن يكون للمجلس أمين عام من أعضاء المجلس أو من غيرهم – يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويختص بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقاً للوائحه – التى يصدر بها قرار من مجلس الشورى ، دون التقيد بالنظم الحكومية (المادتان التاسعة والرابعة عشرة) .
كذلك فقد نص المشروع على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء (المادة العاشرة) .
كما نص المشروع على أن يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه واقتراحاته فى نطاق ما يختص به ، ويرفع تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس كل من مجلسى الشعب والشورى (المادة الثالثة عشرة) .
ومشروع القانون مؤلف من خمس عشرة مادة أوجبت آخرها أن يعمل به من اليوم التالى نشره فى الجريدة الرسمية .
ومن المأمول أن يحقق هذا المجلس ، بما أوتيه من صلاحيات واختصاصات ، وما كفل له من استقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ومن حيث تشكيله وإسناد تبعيته إلى مجلس الشورى – أن يحقق صوناً أعظم لحريات الأفراد والهيئات ، وحماية أوفر لحقوقهم ، وإتاحة مجال أفسح لممارسة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ، وأعلتها رسالات السماء ، وليكون المجلس بذلك إضافة حضارية جديدة لإنجازات مصر فى مجال الحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه ، فى مجتمع يضمن لذاته ألا تمتهن ، ولكيانه ألا يزلزل .
والمشروع معروض برجاء التفضل – لدى الموافقة عليه – بإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى.
مجلس الشورى والصحافة المصرية
تضـمن تعديل الدستور فصلا خاصا بسلطة الصحافة تناولتها المواد من 206 إلى 211 وذلك على النحو التالى :
المادة 206 :
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون .
المادة 207 :
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون .
المادة 208 :
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون .
المادة 209 :
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون .
المادة 210 :
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .
المادة 211 :
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون " .
وقد أعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية : ـ
1) يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية طبقا للمادة 55.
2) يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية كما تقضى بذلك المادة 62.
3) يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة حسبما تنص على ذلك المادة 64 .
4) يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية كما تقضى بذلك المادة 65
5) يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة كما تقضى بذلك المادة 68 .
6) يختار مجلس الشورى فى عضوية المجلس الأعلى للصحافة :
- أربعة من نقباء الصحفيين السابقين .
- وأربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة .
- اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية .
- اثنين من المشتغلين بالقانون .
- عدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة
لشتى الاتجاهات الاعلامية