الان الشروط اللازمه للترشيح لرئاسه الجمهوريه 2011 حسب التعديل الدستورى الجديد
التعديلات الدستورية: المرشح للرئاسة يكفيه تأييد 30 ألف مصري
رفعت لجنة تعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشري، تقريرها النهائي اليوم للمجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، حول تعديل 7 مواد دستورية، وإلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب.
ووضعت اللجنة عددًا من القيود الخاصة بشروط الترشيح، بينما فتحت الباب في إجراءات الترشُّح، كما خصصت مدة رئاسة الجمهورية بدورتين لا تزيد الواحدة عن 4 سنوات.
وجاءت التعديلات كالآتي:
* المادة 75 الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الجمهورية: أضافت اللجنة شرطًا؛ ألا يكون للمرشح ولا زوجته ولا والديه جنسية أخرى غير المصرية.
* المادة 76 والخاصة بإجراءات الترشيح: ألغت اللجنة الشروط التعجيزية السابقة، وجعلت إجراءات الترشُّح أحد الأمور الآتية:
1- الحصول على 30 ألف توقيع من الشعب المصري في 15 محافظة على الأقل.
2- الحصول على تأييد 30 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ أحدهما أو مجتمعين.
3- أن يكون مرشحًا لحزب له عضو واحد على الأقل في أيٍّ من المجلسين.
* المادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة: حيث قررت اللجنة أن تكون 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط.
* المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بدءًا من جداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.
* المادة 93 والخاصة بصحة عضوية مجلسي الشعب والشورى: جرى التعديل بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل في صحة العضوية وليس مجلس الشعب.
* المادة 148 والخاصة بحالة الطوارئ: اشترطت اللجنة إجراء استفتاء شعبي على مد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر من القرار بفرضها.
* 189 والخاصة بتعديل الدستور: وضعت اللجنة تعديلاً بأن يتم صياغة دستور جديد خلال 6 أشهر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين.
* إلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب.
* ومن المقرر أن يقوم المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لطرح هذه التعديلات في استفتاء شعبي؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدها مباشرةً.
تقديم مراقب الموقع عمر اشرف.