www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

www.intkhabat.com

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى الانتخابات المصرية 2011 يرحب بكم


ويتشرف بتسجيلكم والاستمتاع بالخدمات التى يقدمهامن دعاية

واعلان ومزايا عديدة وشـــــــــــكــــرا.........

www.intkhabat.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.intkhabat.com

أول منتدى مصرى خاص بالانتخابات المصرية


مـــــــنــــــتــــــدى الانــــــتــــخـــــــابــــــات المـــصـــــريــــة 2011 يرحــــــــب بـــــكـــــم


قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) V10 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016 قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Gif_1016

    قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح)

    الجنرال محمد عبد الباسط
    الجنرال محمد عبد الباسط
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 128
    نقاط : 6189
    السمعه : 3
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010
    الموقع : eljnral.forumegypt.net

    قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح) Empty قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري (اجراءات الترشيح)

    مُساهمة من طرف الجنرال محمد عبد الباسط الخميس مارس 03, 2011 7:08 am



    قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى (اجراءات الترشيح )


    قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى (إجراءات الترشيح لعضوية المجلس)




    يختلف المرشح لعضوية مجلس الشورى عن عضو هذا المجلس، فالمرشح هو من توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور الدائم لدولة قطر، ورغب في خوض غمار الانتخابات، أما عضو المجلس أو النائب فهو من يصل من المرشحين بعد الانتخابات إلى قبة البرلمان أو المجلس. ولكي يصل المرشح لعضوية المجلس عليه أن يتبع إجراءات معينة تنص عليها قوانين الانتخاب.


    من هذه الإجراءات أن يتقدم المرشح بطلب الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب قبل ميعاد الانتخابات بفترة محددة. ذلك أن قوانين الانتخاب عادة ما تترك إلى السلطة التنفيذية أمر تحديد ميعاد الانتخاب سواء كان ذلك بمرسوم أو قرار أو أمر ملكي. فالمادة (18) من قانون الانتخاب الكويتي تنص على أن (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم). والمادة (22) من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية المصري تنص على أن يحدد الميعاد بقرار من رئيس الجمهورية، والمادة (7) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني تنص على أن يحدد الميعاد بأمر ملكي. وفي دولة قطر وبشأن انتخابات المجلس البلدي المركزي نصت المادة (12) من مرسوم نظام انتخاب المجلس على أن (يحدد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمرسوم).


    ولضمان علم الكافة بهذا المرسوم بوقت كاف يستطيع فيه من يرغب في ممارسة حقه في الترشيح أن يعد نفسه ويرتب أوضاعه ويحزم رأيه، تلزم التشريعات أن ينشر هذا المرسوم أو القرار المحدد لميعاد الانتخاب بفترة كافية قبل بدء العملية الانتخابية. فالمادة (22) من القانون المصري تشترط أن ينشر القرار المحدد لميعاد الانتخاب بخمسة وأربعين يوماً قبل موعد الانتخاب على الأقل، وتذهب المادة (18) من القانون الكويتي إلى أن يكون ذلك قبل الموعد بشهر على الأقل، وذهب المشرع القطري بشأن تحديد ميعاد انتخاب المجلس البلدي المركزي إلى أن ينشر المرسوم قبل شهرين على الأقل من ميعاد الانتخاب.


    كما تذهب بعض قوانين الانتخاب إلى تحديد الفترة التي يفتح فيها باب تقديم طلبات الترشيح، بحيث تكون هذه الفترة كافية، وأن ينص عليها في صلب القانون ولا يترك أمرها إلى الحكومة حتى لا تستغل بطريقة أو أخرى في تضييق دائرة المرشحين للعضوية. فالمادة (20) من قانون الانتخاب الكويتي تنص على أن تقدم طلبات الترشيح (خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشر التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات). ولم يحدد نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دولة قطر فترة تقديم طلبات الترشيح، وهذا ما نأمل أن ينص عليه في قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري المرتقب.


    ولا تجيز قوانين الانتخاب أن يرشح من توافرت فيه شروط العضوية نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، والدائرة التي يرشح فيها هذا الشخص هي تلك التي فيها موطنه. ومتى تقدم المرشح بطلبه، فإن ذلك يقيد في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها.


    وتذهب تشريعات بعض الدول إلى أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بتأمين يودع الخزانة العامة. وهذا التأمين يرد إلى المرشح إذا نجح في الانتخابات أو إذا لم ينجح ولكنه حاز في الانتخابات على عدد معين من الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. أما إذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة من الأصوات الصحيحة أو إذا عدل عن ترشيح نفسه ضاع عليه مبلغ التأمين الذي دفعه. وهذا ما قررته المادة (21) من قانون الانتخاب الكويتي إذ أوجبت على (كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات التي أعطيت على الأقل). ويقول الفقه أن الحكمة من اشتراط هذا الضمان المالي لصحة الترشيح هي التخلص من الترشيحات غير الجدية، ذلك أن تقديم المرشح لهذا الضمان المالي يقيم دليلاً على جدية الترشيح. ولكن ما المبلغ الذي يضمن الجدية؟ هل دفع ألف ريال قطري على سبيل المثال يحقق الهدف؟ وإذا كان هذا المبلغ زهيداً ولا يضمن الجدية، ماذا لو طلب المشرع مبلغا أكبر كخمسين ألف ريال، هل يؤدي ذلك إلى حرمان من لا يملك المبلغ الحق من الترشيح؟!! من جانب آخر نجد بعض القوانين لا تعتبر دفع المبلغ المالي عند طلب الترشيح تأميناً بل رسماً غير قابل للرد، وهذا ما ذهبت إليه المادة (12) من قانون مجلسي الشورى والنواب البحريني، على أن (يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبلغاً نقدياً - غير قابل للرد - مقداره مائتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية إلى تتولاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).


    ومتى ما تم تسجيل الطلبات يحرر كشف بأسماء المرشحين لكل دائرة ويعرض في مقار الدوائر الانتخابية قبل ميعاد الانتخاب بفترة كافية حددها قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي بدولة قطر بواحد وعشرين يوماً على الأقل. وهو أمر قصد به المشرع القطري إتاحة الفرصة لكل ناخب أو مرشح في أية دائرة أن يطعن في أي اسم من الأسماء التي وردت في الكشوف، تحقيقاً لنزاهة الانتخابات وحتى لا يصل إلى عضوية المجلس إلا من توافرت فيه شروط العضوية المحددة دستورياً.






      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 2:04 am